الشيخ مرتضى بني فضل

217

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميّت على الأقوى يؤدّى منها دينه ( 28 ) . ومع استيعابه التركة وعدم زيادته عليها ، لو ظهرت الثمرة بعد الموت ، يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلًا ونماءً بحكم مال الميّت بنحو الإشاعة بينه وبين الورثة ، ولا تجب الزكاة فيما يقابله ( 29 ) ،