الشيخ مرتضى بني فضل
211
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
[ ( مسألة 8 ) : لو باع الزرع أو الثمر ، وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه ، أو قبله ] ( مسألة 8 ) : لو باع الزرع أو الثمر ، وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه ، أو قبله حتّى تكون على المشتري ، لم يكن عليه شيء ( 18 ) إلّا إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البيع ، فيجب عليه حينئذٍ إخراجها على الأقوى ( 19 ) .