الشيخ مرتضى بني فضل
209
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
[ ( مسألة 7 ) : لو ملك نخلًا أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق ] ( مسألة 7 ) : لو ملك نخلًا أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق ، فالزكاة عليه فيما نمت مع ذلك في ملكه على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط كما مرّ ( 15 ) ، فيجب عليه إخراج الزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط . بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق ، فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق . ولو باعه مثلًا قبل أداء ما عليه فهو فضوليّ بالنسبة إلى حصّة الزكاة ؛ يحتاج إلى إجازة الحاكم ، فإن أجاز ردّ الثمن إليه بالنسبة ورجع إلى البائع به ، وإن ردّه أدّى الزكاة ، وله الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة ( 16 ) .