الشيخ مرتضى بني فضل
192
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
[ ( مسألة 2 ) : إذا كان له نخيل أو كُروم أو زروع في بلاد متباعدة يُدرك بعضها قبل بعض ] ( مسألة 2 ) : إذا كان له نخيل أو كُروم أو زروع في بلاد متباعدة يُدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر يضمّ بعضها إلى بعض بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وحينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته ، وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر ، وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص حتّى يدرك ما يكمل النصاب ، ولو كان له نخل يطلع أو كرم يُثمر في عام مرّتين ، ضمّ الثاني إلى الأوّل على إشكال ( 5 ) .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 161 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 499 / السطر 25 .