الشيخ مرتضى بني فضل

182

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط . ولا يُترك الاحتياط بإلحاق العلس بالحنطة ( 2 ) ، ولا تجب في غيرها ؛ وإن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ . وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه ؛ من اعتبار بلوغ النصاب ،

--> ( 1 ) مصباح الفقيه ، الزكاة 13 : 330 .