الشيخ مرتضى بني فضل
161
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
[ الثالث : الحول ] الثالث : الحول ، ويُعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع ، فلو نقص عنه في أثنائه ، أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره ، أو بالسبك ولو بقصد الفرار ، لم تجب فيه زكاة ( 21 ) وإن استحبّت في هذه الصورة ،
--> ( 1 ) جواهر الكلام 15 : 182 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 140 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 143 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 2 .