الشيخ مرتضى بني فضل
155
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
وكذا فيما دون الأربعين ( 12 ) ، لكن بالمعنى المتقدّم في الذهب ( 13 ) ، والدرهم ستّة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعيّ وخمسه ؛ لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ( 14 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 144 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 144 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 144 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 6 .