الشيخ مرتضى بني فضل
147
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
[ الفصل الثاني في زكاة النقدين ] الفصل الثاني في زكاة النقدين [ ويعتبر فيها مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور ] ويعتبر فيها مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور : [ الأوّل : النصاب ] الأوّل : النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً ، وفيه عشرة قراريط هي نصف الدينار ( 1 ) ،
--> ( 1 ) مختلف الشيعة 3 : 57 .