الشيخ مرتضى بني فضل

139

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة ، بل له أن يدفع قيمتها السوقيّة من الدراهم والدنانير ، بل وغيرهما من سائر الأجناس ( 16 ) إن كان خيراً للفقراء ،

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 50 / مسألة 59 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 167 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 167 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 14 ، الحديث 2 .