الشيخ مرتضى بني فضل
112
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
[ ( مسألة 3 ) : مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملكٌ جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها ] ( مسألة 3 ) : مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملكٌ جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها ، فإن كان بمقدار العفو ، ولم يكن نصاباً مستقلا ولا مكمّلًا لنصاب آخر ، فلا شيء عليه ، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين ، أو خمس من الإبل فولدت أربعاً . وأمّا لو كان نِصاباً مستقلا ، كما لو ملك في أوّل السنة خمساً من الإبل ، وبعد ستة أشهر ستّاً وعشرين ، أو مكمّلًا لنصاب آخر ؛ بأن كان بمقدار لو انضمّ إلى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر ، كما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشراً ، أو ثلاثون منه أحد عشر ، ومنه ما إذا ملك خمساً من الإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر مثلًا خمساً ، فإنّ تلك الخمس مكمّلة للخمس السابقة وليست مستقلّة ، فالخمس نصاب ، والعشر نصاب واحد آخر ، لا نصابان ، وخمس عشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياه ، ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول بانفراده ، ففي المثال المتقدّم يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة ، وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض ، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حَولًا ، وكذا لو ملك في أثناء السنة نصاباً مستقلا كستٍّ وثلاثين وستٍّ وأربعين وهكذا ، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمّل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً ، وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل ( 10 ) ،