الميرزا جواد التبريزي
90
منهاج الصالحين
ركوب الدابة فرسخاً أو فرسخين ، وإما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ولا بد من تعيين الزمان في الأولين ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة والدابة للركوب فرسخاً من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة إلّا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل . ( مسألة 374 ) : الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل الخياطة غير المتقوم ماليته بالزمان فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر . الثاني : أن يكون مقدوراً على تسليمه فلا تصح إجارة العبد الآبق ، وإن ضمت إليه ضميمة على الأقوى . الثالث : أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة . الرابع : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل . الخامس : أن تكون المنفعة محللة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات ، ولا إجارة الجارية للغناء . السادس : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد . ( مسألة 375 ) : إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك وإذا آجر مال نفسه وكان محجوراً عليه لسفه أو رقّ توقفت صحتها على إجازة الولي وإذا كان مكرهاً توقفت على الرضا لا بداعي الإكراه . ( مسألة 376 ) : إذا آجر السفيه نفسه لعمل ففي الصحّة إشكال والأحوط الاستيذان من الولي . ( مسألة 377 ) : إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل ، وإذا استأجر