الميرزا جواد التبريزي
84
منهاج الصالحين
عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً . ( مسألة 350 ) : إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة . ( مسألة 351 ) : لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن ولا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري . ( مسألة 352 ) : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في صحته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول . ( مسألة 353 ) : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق ويصح مع اجازته ، وإن أخذ باللاحق صح السابق ، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته . ( مسألة 354 ) : إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له . ( مسألة 355 ) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها لكن على الأول لا يسقط إلّا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثماً ومعطى العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأُجرة المثل للإسقاط والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً . ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك .