الميرزا جواد التبريزي

82

منهاج الصالحين

بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة . ( مسألة 334 ) : إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه . ( مسألة 335 ) : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح وكذا الصبي على احتمال قوي . ( مسألة 336 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء . ( مسألة 337 ) : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل . وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب . أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد . ( مسألة 338 ) : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى . ( مسألة 339 ) : إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل . فصل في الأخذ بالشفعة ( مسألة 340 ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع . ( مسألة 341 ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما أن يأخذ