الميرزا جواد التبريزي

70

منهاج الصالحين

( مسألة 279 ) : الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصداً له من أول الأمر ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال . ( مسألة 280 ) : لا بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره فيبيع ثمرتها مع خرصها بالتمر سواء كان تمراً خارجياً أم على العهدة وفي بيعها بالتمر من تلك الشجرة إشكال . الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام وسواء أكان بالقهر والغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة ويسري الرق في أعقابه وإن كان قد أسلم . ( مسألة 281 ) : المرتد الفطري والملّي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى . ( مسألة 282 ) : لو قهر حربي حربياً آخر فباعه ملكه المشتري وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه ، وفي كونه بيعاً حقيقة وتجري عليه أحكامه إشكال وإن كان أقرب . ( مسألة 283 ) : يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والام والجد وإن علا لأب كان أو لُام ، والولد - وإن نزل ذكراً كان أو أنثى والمحارم من النساء وهي الأخت والعمة والخالة وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن ، ولا فرق في المذكور بين النسبيين والرضاعيين . ( مسألة 284 ) : إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختيارياً كان السبب