الميرزا جواد التبريزي

56

منهاج الصالحين

فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز . الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين . ( مسألة 204 ) : المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون بين العالم والجاهل سواء أكان الجهل جهلًا بالحكم أم كان جهلًا بالموضوع وعليه فيجب على كل من المتعاملين رد ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة ( 57 ) نعم لو كانت المعاملة ربويةً بشرط لا يرجع إلى خصوصية في العوضين أو أدائهما كما لو باع عشرين كيلو من الحنطة الجيدة بعشرين كيلو من الحنطة الرديئة بشرط خياطة المشتري لثوب البائع وقبل المشتري فالبيع حينئذٍ صحيح والشرط فاسد . ( مسألة 205 ) : الحنطة والشعير في الربا جنس واحد فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير وإن كانا في باب الزكاة جنسين ، فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة . ( مسألة 206 ) : الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة ، والسلت ليس من جنس الشعير . ( مسألة 207 ) : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل . ( مسألة 208 ) : التمر بأنواعه جنس واحد والحبوب كل واحد منها جنس فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس . والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه . ( مسألة 209 ) : الضأن والمعز جنس واحد والبقر والجاموس جنس واحد