الميرزا جواد التبريزي
52
منهاج الصالحين
مدفونة وجب إزالتها وتسوية الأرض هذا فيما إذا كانت الإزالة أو التسوية متعارفة في بيعها أو اشترطت في العقد وإلّا فلا تجب ، ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلّا بتخريب شيء من الأبنية وجب إصلاحه وتعمير البناء . ( مسألة 188 ) : من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أما لو كان بربح ففيه قولان : أظهرهما المنع . الفصل الثامن النقد والنسيئة من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالًا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه . [ مسائل ] ( مسألة 189 ) : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلّا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقاً للبائع أيضاً . ( مسألة 190 ) : يجب أن يكون الأجل معيناً لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد . ( مسألة 191 ) : لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان فقيل بالبطلان وفيه تأمّل ولو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة . ( مسألة 192 ) : لو باع شيئاً بثمن نقداً وبأكثر منه مؤجلًا بأن قال : بعتك الفرس بعشرة نقداً وبعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان وهو الأظهر .