الميرزا جواد التبريزي
34
منهاج الصالحين
المعاوضات . ( مسألة 111 ) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه . ( مسألة 112 ) : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره . الثالث : خيار الشرط : والمراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي . ( مسألة 113 ) : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لا بد من تعيين مبدئها وتقديرها بقدر معين ، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة ، ولا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر ، وإلّا بطل العقد وفي جواز اشتراط الخيار ما دام العمر في البيع تأمّل نعم يجوز ذلك في مثل الصلح والهبة المعوضة ونحوهما مما لا بأس فيه بالغرر . ( مسألة 114 ) : إذا جعل الخيار شهراً كان الظاهر منه المتصل بالعقد وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما ، وإذا جعل الخيار شهراً مردداً بين الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعيين ، لكن الظاهر الصحة فإن مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور ، هذا إذا كانت الشهور محدودة من حيث المنتهى وإلّا كان كشرط الخيار ما دام العمر وقد تقدم الإشكال فيه . ( مسألة 115 ) : لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات ، كالطلاق والعتق ، ولا في العقود الجائزة ، كالوديعة والعارية ، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح ، وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال ، وإن كان الأظهر عدم الجواز في الأخير والجواز في الثاني .