الميرزا جواد التبريزي
23
منهاج الصالحين
ملك للمشتري هذا على تقدير كون المجيز هو المالك حال العقد وإلّا فالنقل والانتقال من حين ملك المجيز . ( مسألة 69 ) : لو باع باعتقاد كونه ولياً أو وكيلًا فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح وإن رد بطل ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبياً فتبين كونه ولياً أو وكيلًا صح ، ولم يحتج إلى الإجازة ، ولو تبين كونه مالكاً ففي صحة البيع - من دون حاجة إلى إجازته - إشكال والأظهر هو الصحة . ( مسألة 70 ) : لو باع مال غيره فضولًا ، ثمّ ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأساً وجوه أقواها أوسطها . ( مسألة 71 ) : لو باع مال غيره فضولًا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك ، ويصح بيع الفضولي أيضاً إن أجازه المشتري . ( مسألة 72 ) : إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك ، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال ، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه ، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري ، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها ، إن كانت مثلية ، وبقيمتها إن كانت قيمية . ( مسألة 73 ) : المنافع المستوفاة مضمونة ، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها ، وكذا الزيادات العينية ، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها مما كانت له مالية ، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين ، أما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال ، والضمان أظهر . ( مسألة 74 ) : المثلي : ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ، والقيمي : ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس