الميرزا جواد التبريزي

120

منهاج الصالحين

صاحب البذر المدعي للقلة . وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة . ( مسألة 502 ) : الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقلّ الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك . وأما إذا كان للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان وكذا إذا كان التقصير بعد ظهوره وكان الشرط المشاركة في الحاصل لا من حين ظهور الزرع ولكن للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأُجرة المثل للأرض . ( مسألة 503 ) : لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله . وكذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئاً وأنكره الآخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا . ( مسألة 504 ) : إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحا لهم لزم ولا يبطل بالموت ، وأما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين إلّا إذا أجاز البطن اللاحق . ( مسألة 505 ) : يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين على نحو الكلي في الذمة أو في المعين الآخر من جنسه أو غير جنسه فإنّ الحاصل قبل الحصاد ليس من المكيل أو الموزون وأمّا إذا عُيّنت الحصّة بمقدار معيّن من الحاصل ولو بنحو الكلّي في المعين فيحتاج إلى التخمين بحسب المتعارف في الخارج كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة . ( مسألة 506 ) : لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع