الميرزا جواد التبريزي

12

منهاج الصالحين

بمن يحرم الإضرار به دون غيره . ( مسألة 21 ) : القيافة - وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الالحاق - حرام إذا كانت قولًا بغير علم أو انطبق عليها عنوان محرّم آخر ولا اعتبار بقول القائف . ( مسألة 22 ) : الشعبذة وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام ، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن ونحوه . ( مسألة 23 ) : الكهانة حرام على ما تقدّم في القيافة وهي : الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان ، أما إذا كان اعتماداً على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به . ( مسألة 24 ) : النجش حرام إذا انطبق عليه عنوان غش المسلم وإلّا فحرمته مبنية على الاحتياط وهو : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، وهو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته ، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا . ( مسألة 25 ) : التنجيم حرام على ما تقدم في القيافة وهو : الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها ، استناداً إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك ، باعتقاد تأثيرها في الحادث ، على وجه ينافي الاعتقاد بالدين . ( مسألة 26 ) : الغش حرام . قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « من غش أخاه المسلم نزع اللَّه بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه » ويكون الغش بأمور منها إخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيد بالرديء وبإخفاء غير المراد في المراد ، كمزج الماء باللبن ، وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعاً ، مثل رش الماء على بعض الخضراوات ليتوهم أنها جديدة وبإظهار الشيء على خلاف جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم