الميرزا جواد التبريزي
70
منهاج الصالحين
( مسألة 241 ) : حكم الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط والغسل للصبح - غسلان آخران ، أحدهما للظهرين تجمع بينهما ، والآخر للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ، ولا يجب لكل صلاة منها الوضوء ، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا ، وإن كان الأحوط - استحبابا - أن تتوضأ لكل غسل . نعم يجزي الوضوء ولا يحتاج إلى الغسل في الصلوات المستقلة كصلاة الآيات وصلاة الليل ونحوها . ( مسألة 242 ) : إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل للظهرين ، وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين ، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها ، وإذا حدثت - قبل صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا ، أو سهوا ، وجب الغسل للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح ، وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء . ( مسألة 243 ) : إذا حدثت الكبرى - بعد صلاة الصبح - وجب غسل للظهرين ، وآخر للعشاءين ، وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين ، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منهما . ( مسألة 244 ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا إشكال ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال - قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها ، وإن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال والصلاة ، وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة ، بل الأحوط ذلك أيضا ، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو شك في ذلك ، فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو أن الانقطاع لبرء ، أو فترة