الميرزا جواد التبريزي

60

منهاج الصالحين

لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما ، إذا كان واجدا للصفات . الفصل الثالث أقل الحيض وأكثره : أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة ، أو زائدا على العشرة ، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول ، فليس بحيض . الفصل الرابع [ أحكام ذات العادة ] تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتفقا في الزمان والعدد - بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة ، وإن اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني - مثلا - فالعادة عددية فقط . ( مسألة 215 ) : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها ، بيوم ، أو يومين أو أكثر مع احتمالها تعجيل وقتها وكذلك الحكم مع تأخّر الدم عن العادة بيوم أو يومين أو أكثر مع احتمالها تأخير وقتها وإن لم يكن الدم بصفات الحيض فتترك