الميرزا جواد التبريزي
6
منهاج الصالحين
( مسألة 5 ) : يصحّ التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه ، جاز له البقاء على تقليده ، ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره ، إلا إذا كان الثاني أعلم أو محتمل الأعلمية بخصوصه دون من قلّده . ( مسألة 6 ) : يشترط في مرجع التقليد البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وأن لا يكون معروفا عند الناس بفسق سابق بحيث يعدّ الرجوع إليه في الأحكام وهنا للمذهب ، وطهارة المولد وأن لا يقلّ ضبطه عن المتعارف ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء . ( مسألة 7 ) : إذا قلّد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده في المسائل التي تعلّمها حال حياته وإن لم يتذكّرها فعلا سواء عمل بها أو لا ، وإن كان الحي أعلم أو كان بخصوصه محتمل الأعلمية وجب العدول إليه مع العلم بالمخالفة بينهما ولو إجمالا وإن تساويا في العلم أو احتمل الأعلمية في كل منهما فلا يبعد جواز البقاء في خصوص المسائل التي تعلّمها حال حياته ولو نسيها فعلا ، وأمّا في غيرها فيجب أن يرجع فيه إلى الحي وإذا شكّ في التعلم حال الحياة فيجب عليه الرجوع إلى الحي أيضا . ( مسألة 8 ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى ، وجب الرجوع إلى الأعلم ، أو محتمل الأعلمية بخصوصه ، ومع التساوي أو احتمال الأعلمية في كل منهم لا يبعد جواز الأخذ بفتوى أيّ منهم إلّا إذا كان آخذا بفتوى أحدهم فإنّه يعمل بفتواه ولا عبرة بكون أحدهم أعدل . ( مسألة 9 ) : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر ، فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخيّر بينهما ، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ، ويحتاط - وجوبا - في مدة الفحص ، فإن عجز عن