الميرزا جواد التبريزي
48
منهاج الصالحين
ومسح الرأس ، والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحوط وجوبا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة . المبحث الرابع الغسل والواجب منه لغيره : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات ، والواجب لنفسه : غسل الأموات ، فهنا مقاصد : المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة : سبب الجنابة أمران : الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، وإن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر .