الميرزا جواد التبريزي
44
منهاج الصالحين
( مسألة 155 ) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة . ( مسألة 156 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده في أنه طهّرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما لوضوء فمحكوم بالصحة ، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثمّ شك - بعد الوضوء - في أنه طهّره قبله أم لا ، فإنّه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه . الفصل الخامس في نواقض الوضوء : يحصل الحدث بأمور : الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا ، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء ، بحكم البول ظاهرا . الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره ، إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد . الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما ، وقاعدا ، ومضطجعا ، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك ، على الأحوط وجوبا .