الميرزا جواد التبريزي
37
منهاج الصالحين
( مسألة 126 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة . ( مسألة 127 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلا - فعمل بالجبيرة ثمّ تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وأما إذا تحقق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ، ثمّ تبين عدم الضرر ، فالظاهر صحة وضوئه وغسله ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثمّ تبين أنه كان مضرا ، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله ، حتى فيما كان تحمّل الضرر مع الالتفات محرّما وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ، أو اغتسل ثمّ تبين عدم الضرر ، وأن وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة . ( مسألة 128 ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ، الأحوط وجوبا الجمع بينهما . الفصل الثالث في شرائط الوضوء : منها : طهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث إذا كان منفصلا عن استعماله في الوضوء بنحو محقّق للتطهير على الأظهر ، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا ، على ما تقدّم . ومنها : طهارة أعضاء الوضوء .