السيد الخوئي

87

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

إذا كان الجواب بلا فما هو ذنب المؤمنين ، وهل عليهم إعادة الصلاة . بسمه تعالى ليس للهيئة المشرفة على المسجد ولاية تعيين الإمام فإذا كان الإمام اللاحق جامعاً لشرائط إمام الجماعة فلا بأس بالائتمام به . واللَّه العالم . ( 274 ) يقال أنكم أصدرتم فتوى انه لا يجوز الصلاة خلف غير المعمم وهل صحيح هذه الفتوى الرجاء الرد عليها بسرعة لأننا مبتلين في هذه المسألة ؟ بسمه تعالى الفتوى مقيدة في صورة وجود المعمم الواجد للشرائط في المسجد أو في المنطقة ويصلي فيها المعمم لا مطلقاً واللَّه العالم . ( 275 ) إذا كان الامام يريد أن يصلي العصر وأنا أريد أن أصلي معه الظهر والعصر هل يجوز ذلك ؟ وما هي الطريقة الصحيحة ؟ وإذا لا يجوز هل أستطيع الرجوع في هذه المسألة إلى من يجوز ذلك ؟ بسمه تعالى إذا كان الإمام يصلي العصر تماماً والمأموم يصلي الظهر والعصر معه قصراً فلا بأس وأما إذا كان المأموم يريد الصلاة مع الإمام ظهراً وعصراً تماماً بمعنى أن ينوي عند الدخول في الائتمام قطع صلاة الظهر في الأثناء فيشكل ذلك في صحة صلاته واللَّه العالم . ( 276 ) صلاة الجماعة تقام في القرية ، لكن أنا لا أجد عدالة الإمام ، فهل يجوز لي الصلاة خلفه ؟ مع العلم إذا ذهبت أقوي شوكة المسلمين والاتحاد ، وإذا تخلفت عن الصلاة سيبتعد أصدقائي ومعارفي عن صلاة الجماعة ، أي انتهاء صلاة الجماعة ؟ وهدم لصلاة الجماعة ، فهل أصلي خلف من لا أجد فيه العدالة ، كي أحافظ على وجود صلاة الجماعة في القرية ؟ أو ابتعد وتنتهي صلاة الجماعة من القرية ؟ بسمه تعالى لا بأس بالصلاة جماعة رجاءً حفظا للمجتمع الا أنه لا يجتزئ بها بل يجب إعادة الصلاة فرادى أو جماعة مع توفر شروطها واللَّه العالم .