السيد الخوئي

47

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

بسمه تعالى إذا تجاوز العشرة فمقدار عادتها حيض والزائد على ذلك محكوم عليه بكونه استحاضة وإن لم يتجاوز العشرة فالدم الأول والنقاء المتخلل والدم الثاني محكوم عليه بكونه حيضاً إذا كان الدم بصفات الحيض وأما إذا كان بصفات الاستحاضة فمقدار الزائد على أيام العادة استحاضة ايضاً كما هو بعد العشرة واللَّه العالم . 2 - امرأة ذات عادة تريد الذهاب إلى العمرة يومين أو ثلاثة وهي مدة بقاء القافلة في مكة ولا تستطيع البقاء في مكة بعد القافلة وهي تعلم أنها لا تستطيع الآتيان بطواف الواجب وصلاة الطواف وهي على طهارة . فهل يجوز لها الإحرام إلى العمرة واستنابة شخص عنها للطواف والصلاة . ما هو رأي السيد الخوئي قدس سره . بسمه تعالى إذا لم يمكنها البقاء في مكة وأداء الأعمال بنفسها بعد الطهر كما فرض استنابت للطواف وصلاته وطواف النساء وصلاته واتت بالسعي والتقصير بنفسها على الترتيب في أعمال العمرة واللَّه العالم . ( 133 ) المرأة التي ترى الدم باستمرار وفي كل شهر ، في نفس الوقت وبصفات الحيض الا انه ينقطع قبل الثلاثة فهل يمكن احتسابه حيضاً ؟ وهل هناك أحد من فقهاء الإمامية يقول بذلك ؟ بسمه تعالى بأوصاف الحيض أو كان في أيام العادة واللَّه العالم . ( 134 ) الدورة تكون عندي ثلاثة أيام متواصلة ومن اليوم الثالث إلى الثامن يكون الدم خفيف جداً وعلى فترات فما حكم الصلاة والصيام في هذه الأيام ؟ بسمه تعالى فما ترى المرأة التي ذات عادة وقتية بثلاثة أيام وكان الدم بصفات الحيض والقطع قبل عشرة أيام دم حيض أيضاً وأما إذا كانت صفرة فالدم استحاضة . ( 135 ) 1 - هل ينعقد نذر المرأة الحائض لقراءة القرآن حال الحيض علماً بأنه يشترط في صحته أن يكون راجحاً ؟