السيد الخوئي
45
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
بسمه تعالى وطء الزوجة في حال حيضها محرم الا أن الكفارة المذكورة في الحالات الثلاث مستحبة لا واجبة واللَّه العالم . ( 127 ) إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية ولكن الدم تأخر عن الوقت المحدد بأربعة أيام ثمّ جاء متقطعاً وباللون الأصفر لمدة يوم ثمّ صار بصفات الحيض ، فما حكم هذا الدم ؟ وهل تتحيض بمجرد رؤيته حينئذٍ ؟ بسمه تعالى تتحيض لمجرد رؤية الدم وإن كان بعد العادة المتأخرة حسب الفرض نعم إذا فرض رؤية الدم ثمّ انقطع بحيث لم يكن دم في باطن الفرج أصلا بحيث لو وضع قطنة لم يصبها دم أصلا فلا يكون ذلك بدم الحيض بل دم الحيض يبدأ إذا استمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج فالدم المفروض بحيث خرج وانقطع لا يحسب من الحيض . ( 128 ) 1 - بالنسبة للمستحاضة الصغرى والوسطى التي عليها وضوء للطواف ووضوء لصلاة الطواف ؟ أنه استلزم خروجها من المسجد الحرام وحصول فاصل ربما يخل بالموالاة هل هناك بأس ، أم يتغير تكليفها ؟ وما هو المقدار الذي لا يخل بالموالاة بين الطواف وصلاته ؟ بسمه تعالى الفصل المذكور للفرض مورد السؤال لا يضر بعملها من الطواف صلاته واللَّه العالم . 2 - جوزتم الاستراحة في أثناء السعي . . . والأفضل أن تكون على أحد الجبلين ولكن هذا بشرط عدم فوات الموالاة ؟ إن كانت عرفية ؟ فإننا نرى العرف يختلف في تحديدها ؟ فما رأيكم في تحديد هذه الفترة التي لا تخل بالموالاة ؟ بسمه تعالى إذا أختلف نظر العرف في تحديد الفترة الزمنية غير المخلة بالموالاة