السيد الخوئي
37
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الحيض والاستحاضة والنفاس ( 105 ) هناك بعض المرضعات ينقطع عنهن الحيض في مدة الرضاعة ، ويريد زوجها أن يطلقها وقد واقعها ولم يأتها الحيض بعد المواقعة بمعنى أنها لم تخرج من طهر المواقعة ، فكيف يكون طلاقها ؟ بسمه تعالى ينتظر ثلاثة أشهر بعد آخر مواقعة ثمّ يطلقها بعد ذلك وإن كانت طاهرة حسب الفرض ولا تحيض ما دامت مرضعة وعدتها بعد الطلاق ثلاثة أقراء ( شهور ) وإذا حاضت خلال هذه الشهور الثلاثة فعدتها ثلاث حيضات . ( 106 ) امرأة ترى الدم سبعة أيام أو ثمانية ثمّ تنقى منه لمدة خمسة أيام أو ستة ثمّ ترى الدم مرة أخرى سبعة أيام أو ثمانية بنفس صفات الدم الأول وهكذا دواليك طوال السنة ، حدث لها هذا بعد ولادتها الأخيرة . فنرجو من سماحتكم التفضل بإفتائنا في هذه المسائل : 1 - كيف تحسب أيام العادة وأيام الطهر ؟ بسمه تعالى الدم الأول في كل شهر إذا كان بصفات الحيض فهو حيض إذا كان بمقدار عشرة أيام أقل والدم الثاني بعد نقاء أقل من عشرة أيام استحاضة . 2 - هل يجوز لها تأخير الحج لو كانت باقي شرائط الاستطاعة متوفرة للأعوام المقبلة كي تتعالج ؟ بسمه تعالى لا يجوز لها تأخير الحج إذا توفرت الاستطاعة كما فرض ولا تنتظر العلاج . 3 - فيما لو ذهبت واعتمرت عمرة التمتع ثمّ نزل عليها أحد الدمين من يوم ثامن ولم تنقى حتى خروجها من مكة ولم تنتظرها الرفقة ؟ بسمه تعالى إذا كان الدم دم حيض ولم يمكنها أداء الطواف بأي وجه بنفسها