السيد الخوئي
96
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الأبناء بوصية والدهم ؟ لا بد من العمل بالوصية وإعطاء الثلث الذي أوصى به المتوفى إلى الموصى له ، سواء رجع بعض الورثة إلى المحاكم الخاصة أو العامة ، واللَّه العالم . س ( 226 ) أفيد سماحتكم ، بأن جدتي قد أوصت بفاضل الثلث لاثنين من أبنائها بعد تنفيذ وصاياها ، وقد توفي أحد الوصيين في حياتها وكانت تنوي استبدال الوصية وجعل الولد الحي وصياً لها له فاضل الثلث ، إلّا أن الموت لم يمكنها من إتمام الوصية الجديدة . فهل يسقط حق ابنها المتوفى في حياتها في نصف فاضل الثلث ويتحول لأخيه الحي ، أم يصبح من حق ورثة المتوفى ؟ إذا مات الموصى له ولم يرجع الموصي عن وصيته قام وارثه مقامه ، فنصف فاضل الثلث يعود لورثة الموصى له الذي مات في حياة أمه ، واللَّه العالم . س ( 227 ) رجل ذكر في وصيته أن الثلث يقسم أربعة أقسام وربع لكذا وربع لكذا وربع يدفع ثمن الخمس المتعلق بذمته ، هل يدفع ذلك عنه في حال كون ذمته متعلقة بالخمس فقط ، أم على كل حال ؟ وعلى فرض أن ذمته متعلقة بالخمس ، فهل يدفع هذا المقدار ويحسب مع ما أوصى به ، أو أن ما أوصى به يدفع على كل حال ، ويجب الخمس أيضاً في أصل التركة ؟ يجب العمل بالوصية ، سواء علم باشتغال ذمته بالخمس أم لم يعلم ، واللَّه العالم . س ( 228 ) المتعارف عندنا في البلاد ، وخصوصاً عند أهل العلم ، إذا أوصى المتوفى بصلاة جعفر أن تقام على النمط المعروف ، وهو الإتيان بالسورة المعينة الوارد استحبابها كما ذكر صاحب العروة . ومع القول بسقوط قراءة السورة في النافلة أو جواز اختيار قراءة سورة أخرى ، هل يجوز الوصية بقراءة غير السور المعينة أم لا ؟ يلزم الإتيان بحسب المتعارف المعروف ، إلّا إذا صرح بالعموم ،