السيد الخوئي

64

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س ( 152 ) ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية ( الفيزا ) التي توفرها البنوك الأهلية ، علماً بأن هذه البنوك تأخذ رسوماً على مستخدمي هذا النوع من البطاقات حسب الآتي ؟ 1 - رسم اشتراك سنوي 2 2 - في حالة دفع المبلغ المقترض بالأقساط تكون رسوم الخدمة 95 . 1 % في الشهر على إجمالي المبلغ المستحق من تاريخ العملية . 3 - السحب النقدي : 5 . 3 % أو 45 ريالًا سعودياً ، أيهما أكثر في كل عملية . 4 - غرامة تأخير سداد تصل إلى 2 - 5 شهرياً من إجمالي المبلغ أو مبلغ محدد . 5 - الحد الأدنى المطلوب سداده شهرياً هو 5 % من المبلغ المقترض . إذا كان البنك يأخذ من المستفيد مقابل عمولة يقوم بها فلا بأس بالاستفادة منها ، إلّا أنه لا يجوز دفع الغرامة مقابل تأخير السداد فهو ربا محرم ، واللَّه العالم . س ( 153 ) ما حكم الاقتراض من البنك السعودي أو الفرنسي أو البريطاني مع فائدة للبنك ، وإذا كان لا يجوز فهل يوجد مخرج لذلك ؟ لا بأس بأخذ المال المجهول المالك لا بقصد الاقتراض ، بل بقصد استيفاء مجهول المالك . وإن اضطر لدفع الفائدة بعد ذلك فليدفع الفائدة بعنوان الهبة ، واللَّه العالم . س ( 154 ) إذا كان المودع في البنك يودع ألف درهم ، ثمّ يُعطى سنداً بقيمة ألف ومائة درهم مؤجلة إلى سنة ، ولا يتفوه المودع بشيء ولا يشترط هذه الزيادة ، غايته هي مكتوبة صراحة في السند ، ولا بد من إمضاء المودع على ذلك ، وإمضاء الوكيل عن المودَع عنده في المصرف . فما حكم هذه المعاملة ؟ هل هي ربوية ، أم لا ؟ إذا كان الإيداع في بنك حكومي ولم يشترط عليهم الزيادة ولا يرى