السيد الخوئي
30
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
رأس المال ، إلّا إذا كان لأحد الأطراف عمل زائد ، واشترط على الطرف الآخر أن يأخذ حصة من الربح إضافية مقابل عمله الزائد فلا بأس ، واللَّه العالم . س ( 64 ) لقد تمت الشراكة والتعامل بالأسهم بين أطراف من المؤمنين على حصص قبل سنتين على شكل محفظة ، وعند شراء الأسهم قد خوّل جميع الأطراف الذين يملكون المحفظة أن يكون المتصرف بالمحفظة والتعامل فيها شخص ، وهو من أحد الذين يملكون حصة بالمحفظة . وبعد ذلك ساءت أوضاع السوق وقد نزلت أسعار الأسهم إلى ربع قيمة الشراء ، وقد انتظرنا مدة سنتين ، عندها قام أحد من الذين يملكون جزءاً من المحفظة بالتصرف ببيع كل أسهم المحفظة دون الرجوع إلى الشركاء ، علماً بأن الشركاء قالوا بعدم الأحقية له بالتصرف في البيع حتّى تتحسن الأوضاع ، ولم يسمع ذلك . فتصرف بالبيع ، علماً بأن الذين رفضوا البيع يملكون 25 % من الأسهم ، ومنهم حصص أيتام وقصر . السؤال : هل يجوز لهذا الذي يملك حصة بالشراكة ( الأسهم المحفظة ) أن يبيع دون الرجوع إلى باقي الشركاء بالأسهم ، علماً بأن حصة الشركاء الرافضين بالتصرف تقدر 25 % من جميع الحصص ؟ إذا كانت الشركة صحيحة شرعاً فلا بد في جواز تصرف أحد الشركاء في جميع الحصص من اتفاق الجميع ، حتّى أولياء القاصرين ، وبدون ذلك لا ينفذ تصرف المتصرف إلّا في حصته فقط ، واللَّه العالم . س ( 65 ) إذا كنت مساهماً في أحد الجمعيات التعاونية ، وهذه الجمعية تعطي أرباحاً لكل مساهم حسب قيمة مشترياته السنوية : أ - هل تجوز أصل المساهمة في تلك الجمعية إذا كنت متأكداً أو مطمئناً أنها تبيع أشياء محرمة ؟ ب - هل تجوز أصل المساهمة في تلك الجمعية إذا كان لدي احتمال أنها تبيع