السيد الخوئي

266

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الزوجة المسيحية الدائمة من النفقة والميراث ؟ لا بأس بالزواج الدائم من المرأة الكتابية اليهودية أو النصرانية ولها حقوقها الزوجية ، إلّا أنها لا ترث منه إذا مات ، واللَّه العالم . س ( 760 ) هل يجوز الزواج من امرأة غير مسلمة ؟ إذا كان عند الرجل زوجة مسلمة ، فإن أراد الزواج بامرأة أخرى غير مسلمة « يهودية أو نصرانية » فيعتبر إذن المسلمة في الزواج المذكور ، علماً بأن الزواج من غير الكتابية غير صحيح ، وإن أذنت المسلمة بذلك ، واللَّه العالم . س ( 761 ) أريد أن أعرف رأي سماحتكم من زواج الفتاة الشيعية من رجل سني ، علماً بأنه موالٍ ومحب لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله . لا يجوز ، فاللازم أن لا تقدم على أمر يخرج معه أولادها عن ولاية أهل البيت عليهم السلام إلى ولاية غيرهم ، فضلًا عما إذا كان الخوف لحوقها بنفسها بولاية غيرهم قبل أولادها ، واللَّه الموافق . س ( 762 ) 1 - ما حكم التمتع بالكتابية ؟ 2 - بعض الكتابيات في حالة كونها بكراً ترفض مسألة إذن الولي ؛ لكون وليها ليس لديه أي ولاية عليها ، لا من خلال الدين ولا من خلال العرف ، فكيف يتم التمتع بها ؟ 3 - في حالة وجودنا في الخارج للدراسة ، هل يجوز لنا مصافحة الأجنبيات ومجاذبة أطراف الحديث معهن ؟ 1 - لا بأس بالتمتع بالكتابية إذا كان زمان المتعة قصيراً جداً ، كالساعة أو ساعتين ، واللَّه العالم . 2 - يعتبر إذن الولي في العقد على البكر ، بلا فرق بين كون البكر مسلمة أو كتابية . 3 - لا يجوز مصافحة الأجنبيات ومجاذبتهن ، واللَّه العالم .