السيد الخوئي

257

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

إذا واقعها في العدة الرجعية فقد تحقق الرجوع وهي زوجته ، سواء قصد بالمواقعة الرجوع بها أم لم يقصد ، وإذا أراد مفارقتها فلا بد من طلاق جديد بشرائطه المعتبرة شرعاً . ولا يجوز إسقاط الجنين كما لا يجوز تمكين الطبيب أو غيره لإسقاطه ، وعلى مسقطه الدية ومقدارها مذكور في الرسالة العملية ، وتختلف حسب اختلاف عمر الجنين ، واللَّه العالم . س ( 733 ) بنت تشيعت حديثاً ، وتزوجت من شخص شيعي من زواج دائم في السر وما كانت بكراً ، وبعدين قام وطلقها طلاقاً بدون شهود عدول وما كانت في طهر والزوج ما كان يعرف أن الطلاق غير صحيح ؛ لأن هناك سيداً شيعياً قال له أن يطلقها ثلاث طلقات في ثلاثة أماكن مختلفة وبدون شاهدين عدلين ، إذا ما كانت الزوجة في طهر . وقام وحول العقد إلى زواج متعة مدة أسبوع كامل وسافر في نهاية الأسبوع ، وقال للبنت : إن زواج المتعة ما به عدة ، وكانت ما تعرف الحكم الشرعي ؛ لأنها تشيعت قبل فترة بسيطة من هذا الموضوع ، فاعتقدت أن الزواج الدائم نسخ للذي قبل وإلغاء ؛ ولهذا السبب ما صار في عدة تزوجت بزوج آخر بعد شهر كامل ودخل بها وما كان يعلم بزواجها من الأول ، وهي ما كانت تدري بالحكم الشرعي . السؤال : ما حكم الطلاق من زوجها الأول ، وهل هو صحيح ؟ وإذا ما كان صحيحاً ما هو الحل ؟ وهل صحيح أن الزوج الثاني يحرم عليها أبدياً ، وإذا هذا الكلام صحيح فهل هناك مخرج ؟ إذا لم يشهد على الطلاق شاهدان عادلان ولم تكن المرأة في طهر كما فرض المسألة فالطلاق باطل ، والمرأة باقية على زواجها الأول ، وزواجها من الثاني باطل أيضاً . فإذا دخل بها الرجل الثاني حرمت عليه أبداً ، واللَّه العالم . س ( 734 ) هل يجوز للزوج الرجوع إلى زوجته بعد أن طلقها ثلاث مرات وبعد أن تم