السيد الخوئي

25

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

النهاية وبعد الحكم بأخذ الأجرة الحقيقية فقط ، وهي أربعة آلاف ريال سعودي . السؤال : فهل يجوز لي - كشاهد - أن أشهد أمام المحكمة ، بأن الأجرة الشهرية تبلغ عشرة آلاف ريال سعودي وليس أقل من ذلك ، وذلك ليتمكن مشتري العقار من الحصول على عقاره ؟ إذا انتهت مدة الإجارة أو فسخ المالك الإجارة ، لأن المستأجر لم يف بقصد الإجارة ، يجوز للمالك أن يدعي أن الإجارة عشرة آلاف ريال كذباً ، أو يشهد الشاهد بهذا المقدار من الأجرة دفعاً للظلم عن المالك المؤمن ، « والظلم هو استيلاء من بيده الملك ولا يفي بالإجارة » . هذا إذا توقف دفع الظلم بالكذب ، وأما إذا أمكن تخليص العقار من دون كذب ، سواء كان من المالك أو من الشاهد ، فلا يجوز الكذب ، ولا فرق في الحكم بين المالك الذي عقد الإجارة وبين المشتري الجديد الذي يريد استخلاص العقار . وعلى كلا التقديرين ، فسخ الإجارة مع بقاء مدتها لا بد أن يكون من المالك الذي أوقع عقد الإجارة ، واللَّه العالم . س ( 57 ) كلفني أحد الأشخاص أثناء غيابه عن البلاد بالقيام ببيع سيارته ، وقد قمت بذلك فعلًا ، وكان من شروط البيع أن أقوم بتسليم السيارة في مدينة معينة ، وفي أثناء الرحلة في السيارة لم أقم بالتسليم إنما استبقيت السيارة بغرض إصلاحها على نفقة المالك ، خوفاً مني أن يقوم المشتري بإلغاء البيع إن علم بالأمر فعلًا ، فقمت بتخفيض قيمة السيارة قليلًا ، ( حيث إن السيارة عليها مشاكل قانونية يصعب فعلًا إيجاد مشترٍ لها بسعر مناسب كالذي تم الاتفاق عليه ) . لما عاد المالك إلى البلاد فعلم بأمر التخفيض غضب مني ، فخيرته بين إتمام البيعة بالسعر المحدد من قبلي ، ( حيث إني مفوض من قبله ) ، أو أن يقوم بإعادة العربون إلى المشتري ومن ثمّ القيام ببيع السيارة بنفسه ، حيث إنها لم تسلم بعد ، وعلمت فيما بعد أن السيارة تم بيعها إلى نفس الشخص بنفس السعر . والسؤال الآن : هل يجب علي القيام بتعويض البائع عن مقدار