السيد الخوئي
243
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
في الطلاق الطلاق وأقسامه ، والتوكيل وأحكام المحلل س ( 702 ) أرجو بيان في مشروعية أن يجعل شرط وكالة الزوجة عن الزوج في طلاق نفسها شرطاً مطلقاً في متن عقد الزواج ، أو شرطاً في موارد خاصة كما لو ارتكب الزوج عملًا استحق به السجن لمدة خمس سنوات مثلًا . لا بأس أن تشترط الزوجة على زوجها في متن عقد الزواج أو في عقد آخر لازم أن تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها ، إما مطلقاً أو في موارد خاصة يتفق عليها الطرفان ، وتكون الوكالة بعد بقول الزوج لها لازمة غير قابلة للعزل ، واللَّه العالم . س ( 703 ) سؤالي حول ترتيب الأثر على الطلاق الصادر عن من يقول بكفاية شهادة أبناء العامة على الطلاق ، وعدم ضرورة أن يكون الشاهد عدلًا إمامياً ، بل يكفي أن يكون موثوقاً في دينه قد أجبتم : بأنه يشترط في الطلاق إحراز كون الشاهد إمامياً ، ومع الشك فلا يترتب الأثر الشرعي عليه . السؤال هو التالي : لا مجال لجريان أصالة الصحة في الطلاق الذي لا يحرز فيه كون الشاهد من العامة ، والذي يصدر عمن لا يعتقد شرطية كون الشاهد إمامياً ، سواء كان ذلك عن تقليد أو اجتهاد ، وسواء كانا صحيحين أو باطلين . فعند الشك واحتمال كلا الأمرين احتمالًا عقلائياً ما هو حكم الطلاق في نفسه أولًا ، وبملاحظة الجهات الملابسة ثانياً لو كانت ثمة في المسألة ؟ مورد أصالة الصحة فيما إذا أخبر مؤمن أنه أجرى طلاقاً شرعياً وشككنا في تحقق شرائط الطلاق المعتبرة نحمل فعله على الصحة ما لم يعلم خلاف ذلك ، وعدالة الشاهدين في الطلاق معتبرة عند علماء الشيعة إذا كان المطلق والمطلقة