السيد الخوئي

240

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

العملية فلا بأس بذلك ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى بأن يتزوج من غيرها ، واللَّه العالم . س ( 696 ) أنا شاب قد تزوجت من فتاة وبعد مضي سنة أنجبت لي ولداً سميته حسن ، وأثناء ما هو رضيع مرضت زوجتي فقامت كل من والدتي ووالدة زوجتي بإرضاع ولدي لأكثر من سنة وهو يرضع من الاثنتين دون علمي ، كبر الولد وأردت أن أزوجه من ابنة أخي وزوجتي أرادت أن تزوجه من ابنة أخيها ، فتفاجأت أن أمي تقول : لا ، ووالدة زوجتي تقول : لا . وعند الفصح عن القضية أخبروني أنهما أرضعتا ولدي لفترة سنة تقريباً . السؤال هنا : أ - هل تصح معاشرتي لزوجتي التي هي أم ابني وأخ لها من الرضاعة ، كما هو مذكور في السؤال ؟ ب - هل يصح عقد قران ولدي على ابنة أخي أو ابنة أخ زوجتي أم لا ؟ ت - وفي حال حرمة معاشرتي لزوجتي هل أقوم بطلاقها أم ما ذا ، علماً أنني أنجبت أطفالًا منها غير ولدي حسن ؟ إذا كان الإرضاع المذكور ثابتاً كما هو ظاهر الفرض ، فقد حرمت عليك زوجتك بلا حاجة إلى الطلاق ، وأولادك الآخرون غير « حسن » أيضاً شرعيون ؛ لأن الوطء شبهة . ولا يصح في الفرض أن تزوج ابنك « حسن » من ابنة أخيك لأنه عمها ، ولا من ابنة أخ زوجتك ؛ لأنه خالها ، واللَّه العالم والمستعان . س ( 697 ) ما حكم ختان البنت ، علماً أنه تثار ضجة كبيرة حول ضرره ، وفي أي سن يكون ؟ ختان البنت ليس بواجب ، واللَّه العالم . في النفقات س ( 698 ) رجل بخيل ولا يخرج الحقوق الشرعية ولا يؤدي النفقة الواجبة عليه