السيد الخوئي
221
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
شرح معنى « الضرورة » في هذه المسألة . كما نرجو بيان رأيكم المبارك في هذه المسألة الفقهية ، ودمتم سالمين . ورد في الروايات المعتبرة : « إنما المرأة عيّ وعورة ، فاستروا عيَّهن بالسكوت وعورتهن بالبيوت » ، وغيرها من الروايات ، ولذلك فينبغي للمرأة الجلوس في البيت وعدم الخروج إلّا لضرورة دينية كتعلم الأحكام الابتلائية في مجالس الذكر ، أو إحياء مأتم أهل البيت عليهم السلام . أو ضرورة دنيوية كالعلاج أو صلة الرحم ، واللَّه العالم . س ( 624 ) ما هو حكم الشرب من لبن الزوجة بقصد الاستمتاع ؟ وما ذا يجب على من فعل ذلك ؟ لم يقم دليل على حرمته ، واللَّه العالم . س ( 625 ) هل يجب على الزوج أن يلبي رغبة زوجته الجنسية إن كان هنالك خوف من وقوعها في الحرام ، كأن تتخيل أو تستمني أو تنظر بشهوة إلى رجل آخر ؟ أليس ذلك يوجب للزوج أن يلبي حاجاتها الجنسية ، أم أن الشرع لا يشترط عليه ذلك في أي حال كان ؟ إذا توقف منع الزوجة عن الوقوع في المنكر على مباشرتها وكان الوطء أمراً ميسوراً بالنسبة له ، وجب عليه القيام بذلك ، واللَّه العالم . س ( 626 ) زوجة ملكها زوجها نصف غرفة في بيته المشتمل على غرفتين ومنافع ودار ، وقد ساءت الأحوال بينهما جداً ، وأراد طلاقها ولا يمكنه العيش معها في بيت واحد بعد الطلاق لأسباب عديدة ، منها استماع الزوجة للغناء وقيامها بالسباب وغيره ، وصيرورتها أجنبية عليه . وهي لا تقدر على شراء حصة الزوج ، فهل تلزم بأخذ قيمة حصتها بعد الطلاق ، أم لا ؟ وعلى فرض رضى الزوج بعيش زوجته في حصتها ، فهل له حق تعيين النصف لها من أية جهة أراد ؟ وهل يحق لها استخدام الدرج والدار والمنافع من دون رضى الزوج ؟