السيد الخوئي
212
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الزوجة والرجل الثاني ، وسؤالي هذا بين أيديكم . إذا كان المراد من كلمة ( ننهي العلاقة ) أنه لا حق للزوج بعد ذلك ورضي الزوج بذلك بقوله : أوكي ، صح العقد الثاني إذا وقع بعد انتهاء العدة من النكاح الأول . وقول الزوج الأول : لا لم أهبك المدة ، بعد الاتفاق على إنهائها قبلًا لا أثر له ، واللَّه العالم . س ( 597 ) لو انتهت فترة النكاح المنقطع في طهر كانت فيه مواقعة ، هل تحسب أول حيضة من حيضتي العدة ، أم تحتاج إلى انتظار حيضة ثالثة ؟ نعم ، تحسب من حيضتي العدة ، واللَّه العالم . س ( 598 ) إذا تزوج رجل من المرأة متعة وانتهت المدة ، متى يمكن أن يرجع لها ؟ لا بأس بالعقد عليها من جديد ولو قبل انتهاء العدة ، إذا كان العاقد عليها نفس زوجها السابق الذي وجب عليها أن تعتد من نكاحه ، واللَّه العالم . س ( 599 ) ما هي الصيغة الصحيحة والواضحة في عقد المتعة ( الزواج المؤقت ) ، وأي المتلفظ بالصيغة الرجل أم المرأة ؟ وما هو أقل مدة في زواج المتعة وما هو أطول مدة تدوم فيه المتعة ، وهل ينتهي بالتلفظ بالطلاق أم ينتهي مفعوله بنهاية مدة العقد ، وكم مدة عدة المرأة بعد انتهاء العقد ؟ وهل يجوز لنفس الشخص أن يعاود التمتع مع المرأة مرة أخرى قبل نهاية العدة ؟ الصيغة في العقد مذكورة في الرسالة العملية وكذلك شروطها ، وعقد المتعة لا طلاق فيه ، وتنتهي الزوجية إما بانتهاء المدة أو بهبة المدة الباقية للزوجة من قبل الزوج . ولا بأس بالعود إلى العقد على هذه المرأة قبل انتهاء العدة من نفس الزوج الذي تعقد منه ، واللَّه العالم . س ( 600 ) إذا وهب الزوج باقي مدة الزواج المؤقت أثناء الحيض ، فهل تحسب تلك الحيضة من عدتها ، أم أن هذا باطل ؟