السيد الخوئي

209

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

يوجد عقد لهذه الزيجة - المذكورة أعلاه - ( عقد عرفي ) ، والمرأة تعترف بأنها تزوّجته على الشرط المذكور ( ولم يكتب الشرط في العقد ) ، فهل ترث المرأة الرجل شرعاً في هذه الحالة ، مع العلم أنا لم نسقط حقها من الإرث - إذا كان لها حق - بعد خبر الوفاة ؟ لما لم تذكر المدة في العقد لا يكون متعة ، بل العقد باطل ، ولا ينقلب إلى الدوام فعلى ذلك لا ترثه ، واللَّه العالم . س ( 585 ) هل يجوز لنا ( الورثة ) أن نطلب منها إسقاط حقها في الإرث - إذا كان لها حق - ويكون ذلك تنفيذاً إيّاها لشرط الزواج بينها والمتوفى ؟ لا ترث لبطلان العقد ، واللَّه العالم . س ( 586 ) هل يصحّ عقد المتعة بدون تحديد مدّة ؟ لا يصح متعة ، واللَّه العالم . س ( 587 ) هل يصح عقد المتعة بتحديد المدة أن تكون وفاة أحد الزوجين ؟ لا يصح متعة ، ولو وقع فالأحوط وجوباً ترتيب آثار الدائم ، واللَّه العالم . س ( 588 ) هل في زواج المتعة طلاق قبل نهاية الفترة المتفق عليها ؟ ليس في نكاح المتعة طلاق ، ولكن للزوج أن يهب المدة الباقية له من النكاح لزوجته المنقطعة إذا أراد مفارقتها قبل انتهاء المدة المحدودة في عقد النكاح المتعة ، واللَّه العالم . س ( 589 ) ما هي صيغة زواج المتعة ، التي يجب النطق بها حينما توكلني فتاة عن نفسها لنفسي لمدة أسبوع ومهر قدره 100 دولار ؟ نفس شروط العقد الدائم ، إلّا أنه لا بدّ من ذكر الأجل والمهر في متن العقد ، واللَّه العالم . س ( 590 ) تزوجت فتاة زواجاً منقطعاً دون علم وإذن ولي أمرها ، ثمّ تقدم لها من يريد