السيد الخوئي

19

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

المسلمين ، والأعمال المحللة كثيرة : « ومن يتق اللَّه يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » ، واللَّه العالم . س ( 41 ) هل يجوز للمسلم الذي يعيش في الغرب أن يبيع لحم الخنزير إلى الكافر الذي يستحله ؟ لا يجوز بيع لحم الخنزير لمن يستحله ، كما أن البيع باطل وضعاً ، واللَّه العالم . س ( 42 ) ما هو رأيكم الشريف في اليانصيب ؟ لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة . وأما إذا كان الإعطاء مجاناً بقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس ، واللَّه العالم . س ( 43 ) ظهرت في هذه الأيام بطاقات تباع بثمن رخيص من أجل دعم الأعمال الخيرية ، وثم تكون هناك جائزة بالقرعة لأحد الأشخاص المشترين أو المتبرعين ، فما حكم هذا العمل حفظكم اللَّه ؟ إذا لم تشترط عند إهداء المال للمؤسسة الدخول في القرعة أو المطالبة بالجائزة عند إصابة القرعة فلا بأس بهدية المال للمؤسسة ، وإذا أصابتك جاز لك أن تأخذها . وإذا كانت المؤسسة حكومية أو مختلطة ، فتعامل مع الجائزة المستلمة معاملة مجهول المالك ، واللَّه العالم . س ( 44 ) هل يجوز لشخص أن يعمل في محطة بنزين في بلاد الغرب ( أميركا ) يباع فيها لحم الخنزير مع جملة مبيعات أخرى جائزة البيع ، ويكون عمل الشخص فيها على المحاسبة فقط . بمعنى أنه لا يباشر تسليم البضاعة للمشتري بيده ، بل المشتري يقوم باختيار البضاعة التي يريد وجلبها إلى الصندوق للمحاسبة ودفع الثمن ، فتكون وظيفة الشخص العامل على الصندوق هي قبض الثمن فقط ؟