السيد الخوئي
185
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
وهل يسقط اعتبار الإذن بمجرد عدم وجود مصلحة في المنع وإن لم يكن الخاطب كفؤاً لها ؟ إذا كانت البنت راغبة في خاطبها وكان مؤمناً متديناً قادراً على كفاية زوجته من الناحية المالية ، فالأحوط على الأب الرضا والإذن لابنته في تزويجها منه ، واللَّه العالم . س ( 504 ) بلغنا جواز التمتع بالبكر دون إذن وليها ، مع اشتراط عدم الدخول بها ، فما هو رأي سماحتكم ؟ وهل هناك اختلاف إذا كان المتمتع بها مسلمة أو كتابية ، مع كونها رشيدة ؟ عندنا يعتبر إذن الولي في العقد على البكر على الأحوط وجوباً ، بلا فرق بين شرط الدخول وعدمه ، كما لا فرق بين كون البكر مسلمة أو كتابية . نعم ، في الكتابية غير المجوسية إذا فوض أبوها أمرها إليها حتّى الزواج فلا بأس بالعقد عليها متعة أو دواماً ، واللَّه العالم . س ( 505 ) هل رأيكم في اشتراط إذن الأب في تزويج البنت البكر فتوائي ، أم احتياط وجوبي ؟ الاستئذان من الولي في فرض المسألة عندنا احتياط وجوبي ، واللَّه العالم . س ( 506 ) هل يجوز أن أتزوج نكاحاً منقطعاً من بكر عمرها 30 سنة ، واستشعرت منها الميول نحوي بشكل كبير ؟ ملاحظة : هي موظفة وأبوها موجود هو حي ، أرجو الرد بسرعة . وإذا لا يجوز ، هل من حل أو فتوى عند الغير يجيز على الأقل بشرط الحفاظ على بكارتها ، علماً بأنني جعفري المذهب ؟ يعتبر في العقد على البكر إذن وليها على الأحوط وجوباً ، بلا فرق بين كون العقد دائمياً ومنقطعاً ، واللَّه العالم .