السيد الخوئي

181

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

إذا رجع كل من الطرفين إلى الأعلم فالأعلم الذي لا يعتبر إذن الولي في العقد على البكر صح العقد ، مع مراعاة شرائط الرجوع ، كما ذكرنا ، واللَّه العالم . س ( 493 ) تعرفت إلى فتاة من غير جنسيتي وأنا مقيم في بلدها ومولود في هذا البلد ، وتقدمت لخطبتها لكن جدها أبا أمها رفض ، مع العلم أن أباها وأمها منفصلان عن بعضهما منذ مدة والبنت تعيش في بيت الجد ، وعمر الفتاة 24 وقد حاولت استرضاء الجد ونيل الموافقة منه لكنه يرفض بحجة العادات والأعراف التي لا تسمح لبنت البلد من التزوج من أجنبي وبحجة أني غريب وأني فقير ، مع العلم أن أباها موافق مبدئياً على الموضوع لكنه لا يستطيع أن يعمل شيئاً من غير إذن الجد ، والجد يصر في عناده . وأنا أراها كفؤاً لي وهي تراني كفؤاً لها ، مع العلم أن أهلها لا يعارضون على ديني والتزامي . فهل أستطيع أن أتزوجها من غير رضى أهلها ، وهل هناك مانع شرعي أو أخلاقي في هذه المسألة ، مع أني بذلت كل ما أستطيع لكي أحصل على موافقة جدها لكنه لم يرض ، ونحن في مجتمع البنت التي تبلغ فيه سن الثانية والعشرين تعتبر عانس ؟ الولاية على البكر في النكاح للأب والجد للأب وأما الجد للُام فلا ولاية ، فإذا كان الأب راضياً كما في الفرض ، كفى ذلك في صحة العقد ، واللَّه العالم . س ( 494 ) هناك بنت عمرها 32 سنة لم يسبق لها الزواج ، هل يجوز لي التزويج منها زواج متعة ، مع العلم أن عمري لا يتجاوز 20 سنة ؟ وهل يجب علي موافقة الأب ولي أمري ؟ إذا كانت بكراً فلا بد في العقد عليها من اعتبار إذن الأب ، وفارق السن المذكور لا يؤثر في صحة العقد ، ولا يجب على الولد أخذ إذن الأب في عقد النكاح ، واللَّه العالم .