السيد الخوئي
130
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
س ( 320 ) ما هو حكم تناول الجيلاتين الحيواني الذي يستورد من بلاد الكفر ؟ وهل ينطبق على هذا الجيلاتين معنى الاستحالة التي توجب طهارة الشيء ؟ وما هو حكم زعيم الحوزة العلمية آية اللَّه المجاهد السيد الخوئي قدس سره ؟ إذا كان الجيلاتين الحيواني المستورد من بلاد الكفر مأخوذاً من عظم نجس العين فهو نجس وحرام ، وإذا كان من عظم ما لا يؤكل لحمه فهو حرام ، وإذا كان مأخوذاً من عظم ميتة ما يؤكل لحمه ولم يكن فيه شيء من مخ العظام فهو طاهر . وأما استحالته بإذابة العظم فغير متحققة ، وهذا مطابق لنظر السيد الخوئي قدس سره ، واللَّه العالم . س ( 321 ) ما هو حكم الدجاج واللحوم المستوردة من الدول غير الإسلامية ، والمكتوب عليها بأنها قد ذبحت على وفق الشريعة الإسلامية ، فهل يحكم بحليتها بمجرد تلك العبارات ، أو أن هناك ضوابط شرعية تحكم على مثل ذلك ؟ لا اعتبار بالعبارة المذكورة ، ولا بد من إحراز التذكية ولو كان الإحراز بإخبار البائع المسلم بالتذكية واحتمل صدقه ، واللَّه العالم . س ( 322 ) قال شخص في الرسالة العملية بجواز أكل السمك الذي ليس له فلس ، ودليله على ذلك تعارض الأدلة فيرجع عندها إلى أصالة الحل ، فهل هذا صحيح ؟ المرجع في هذه المسائل إلى المعروفين بين أبناء الطائفة وفي الحوزات العلمية بالفقاهة والعدالة ، لا إلى كل من تصدى للفتيا وإن لم يكن أهلًا لذلك . والمعتمد في حرمة ما ليس له فلس النصوص الدالة على اعتبار الفلس في حلية أكل السمك ، ومنها معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله » ج 1 باب 8 من أبواب الأطعمة المحرّمة . وغيرها من النصوص المعتبر وليس لها معارض معتبر ، كما أن حرمة ما ليس له فلس هو المعروف بين علماء الإمامية كما ذكر صاحب الجواهر ص 243 ج 36 طبع بيروت ، لا خلاف معتد به بين المؤمنين في اشتراط ذلك في الحلية بأن يكون له فلس ، أي قشر كالورق ، واللَّه العالم .