السيد الخوئي

12

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

كمحلات الإلكترونيات التي تبيع أدوات الموسيقى والغناء ، أو الحلاق الذي يحلق اللحى للغير ؟ إذا ارجع إليك الباقي من الصندوق فلا بأس بأخذه ، بلا فرق بين كون معيد الباقي إليك مسلماً أو كافراً . نعم ، إذا كان معيد الباقي إليك « صاحب الشركة » مسلماً ، وعلمت أنه حرام بعينه ، كما لو كان ثمناً لخمر أو خنزير أو غير ذلك من المحرمات ، فلا يجوز أخذه ؛ لأن المسلم لا يملك ثمن المحرمات إذا باعها ، واللَّه العالم . س ( 21 ) هل يجوز التعامل مع شركات البيع بالأقساط ، مثلًا شراء السيارة بسعر ما وعند تحويلها على إحدى هذه الشركات يزيد في سعر السيارة بسبب الفائدة ، مقابل تحويل شراء السيارة بالأقساط ؟ وفي حال عدم الجواز ما العمل مع الأشياء التي اشتريت من غير علم ؟ إذا اشترت الشركة السيارة بسعر معين ، ثمّ باعتها على شخص بأكثر أقساطاً فلا بأس بذلك . وأمّا إذا اشترت الشركة سيارة لشخص فدفعت عنه ثمنها وطالبته بدفعه أقساطاً بأكثر فلا يجوز ، واللَّه العالم . س ( 22 ) أسمع عن قاعدة في الفقه اسمها الحيل الشرعية ، هل تفضلتم في شرحها ، مع ذكر الأمثلة عليها ؟ المراد من الحيل الشرعية تبديل الموضوع المحرم إلى موضوع آخر محلل ، مع حصول الغرض المطلوب في الجملة ، مثلًا : إذا أراد شخص أن يبدل مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائتي كيلو من الحنطة غير الجيدة ، فهذه المعاملة بشكلها المذكور ربوية محرمة . ولكن إذا ضم صاحب المائة كيلو إلى مقداره مقداراً من السكر - مثلًا - فصار التبديل هكذا : مائة كيلو من الحنطة الجيدة + / مقداراً من السكر مقابل المائتي كيلو من الحنطة غير الجيدة ، فهذه المعاملة صحيحة جائزة . فيصير المائة كيلو