السيد الخوئي
103
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
إذا قلّت منفعة الوقف وقلت منفعة البستان عن تحقيق هذا الغرض ، جاز إبدال الزرع بمباني سكنية تكفي في دخلها لتحقيق غرض الواقف ، واللَّه العالم . ب - لا يجوز إيجار المباني الموقوفة إلّا على من يحرز ممارسته للمباحات في هذه المباني كي لا يكون الوقف وزراً على الواقف وسنّة سيئة ، واللَّه العالم . س ( 244 ) يوجد مأتم رجال موقوف للإمام الحسين عليه السلام يموّل بواسطة المؤمنين من نذور تبرعات واشتراكات موسمية في شهر رمضان وعشرة محرم من كل سنة ، ويدار من قبل هيئة إدارية منتخبة لكل سنتين . إحدى الإدارات السابقة استأجرت قطعة أرض خالية موقوف دخلها لأحد المساجد ، وذلك لمدة 15 سنة قابلة للتجديد من إدارة الأوقاف الجعفرية بالبحرين ، وقد قامت الإدارة بتحويطها من ميزانية المأتم المذكور لاستخدامها لأغراض متعددة ، منها الطبخ وتوزيع الأكل والتخزين وغيرها . وبما أن المأتم الأصلي قديم ، قامت الإدارة بإعداد خرائط لهدمه وبنائه من جديد وقامت أيضاً ببناء مأتم مؤقت على الأرض المستأجرة لإقامة التعزية حتى اكتمال بناء المأتم الأصلي . والأسئلة هي : أ - هل يجوز بناء المأتم المؤقت على الأرض المستأجرة المذكورة ؟ ب - هل التبرعات يجب أن تجمع لخصوص البناء المؤقت فقط ؟ ج - هل يجوز أخذ مبلغ من ميزانية المأتم الحسيني المذكور لبناء المقر المؤقت على الأرض المستأجرة المذكورة ؟ د - هل يجوز أخذ مواد المأتم القديمة من أبواب ونوافذ وغيرها لتركيبها في المأتم المؤقت المبني على الأرض المستأجرة ؟ وهل يجوز الاقتراض من ميزانية المأتم الحسيني لتكملة المأتم المؤقت المبني على الأرض المستأجرة ؟ أ ، ب - لا بأس ببناء المأتم المؤقت على الأرض الموقوفة إذا كان أُجرة