السيد الخوئي

46

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

لا يفتي أن الاحتياط في مثله وجوبي ؟ أ ) قوله : ولكن المسألة مشكلة استدراك ، ومفادها الاحتياط الوجوبي ، واللَّه العالم . ب ) إذا قال : المشهور كذا ، ولم يقل خلافه فهو احتياط في مقام الإفتاء ، واللَّه العالم . ج ) العبارة المذكورة فتوى ، واللَّه العالم . د ) في الفرض لا يجوز الرجوع إلى الغير ، والله العالم . ه‍ ) هذا احتياط وجوبي بضم التيمم إلى وضوء الجبيرة ، واللَّه العالم . س ( 151 ) قال السيد الخوئي في التنقيح : أما جواز العمل بالاحتياط ، فلما أسلفنا عند التكلم على الاحتياط ، من جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي فلاحظ ، وأما جواز الرجوع إلى غيره ، فلأن الأعلم غير عالم بالحكم في مورد الاحتياط فلا بد معه من أن يرجع فيه إلى العالم بالمسألة . هذا إذا كان احتياط الأعلم مستنداً إلى عدم علمه بالحكم الواقعي ، وكون الشبهة قبل الفحص ، بحيث لا يخطي غير الأعلم فيما أفتى به . وأما لو كان احتياطاً مستنداً إلى جزمه بانسداد الطريق إلى الحكم الواقعي بحيث يخطي غيره فيما أفتى به ، فلا مسوغ معه للرجوع إلى غيره أبداً . بل لا بد من الاحتياط ، لوجود فتوى الأعلم في الحكم الظاهري ، أعني وجوب الاحتياط ، إذا لا يشترط في وجوب الرجوع إليه أن يكون للأعلم فتوى في الحكم الواقعي . هذا فيما إذا علم المكلف بالمخالفة بين الأعلم في الفتوى ، وأما إذا لم يعلم بها فلا يجب مراعاة الأعلم ؛ فالأعلم لحجية فتوى كل منهما في نفسه على ما أسلفناه في محله ، فلاحظ : انتهى . ( المسألة 63 ) . أننا نعلم أنه توجد من بين جملة من الاحتياط التي يذهب إليها الفقيه توجد