السيد الخوئي

448

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

التبرعات وإعطاؤهم عشرين ديناراً ، وعلى فرض عدم الجواز وقد فعلها جاهلًا بالحكم ، ما الذي يترتب عليه ؟ إذا كان متعارفاً لدى المتبرعين فلا بأس بإرجاع الباقي من مال التبرعات ، بعد أخذ المقدار المراد التبرع به من الورقة النقدية ووضعه في التبرعات ، واللَّه العالم . س ( 1617 ) عندما كنت صغيراً وكان أبي يعطيني المال في بعض الأحيان وفي بعضها يقول لي : اذهب وخذ من الدرج ، فأذهب ولا علم لدي أن بعض المال صدقات يخرجها أبي ( الصدقات كانت معزولة ولكن في نفس الدرج ) . أبي كان يعرف أنها صدقات ، أما أنا فلم أكن أعلم ، وكنت آخذ منها في بعض الأحيان ، فما هو الحكم ؟ جزاكم اللَّه ألف خير وشكراً . لا شيء عليك ، إذا كانت الصدقات من أبيك كما هو المفروض ، واللَّه العالم . س ( 1618 ) نحن أعضاء إدارة منتخبة تعمل لوجه اللَّه تعالى في جمعية خيرية ، تقدم خدمات متنوعة ، منها : مساعدة الفقراء والمساكين - مساعدة الأيتام - صيانة المقبرة - توصيل الأهالي - ( على رغم التكاسي ولكن مجاناً ) . ولدى الجمعية خدمات ، نظير مبالغ مالية من الأهالي ومجاناً بالنسبة للفقراء والمساكين والأيتام . وهذه الأنشطة تكون ذات فائض مالي يستخدم في تطوير نفس النشاط أو نشاط آخر ، وكذلك في مساعدة الفقراء والمساكين والأيتام ، وحيث إنه بين فترة وأخرى يخرج من ينظر إلى موارد الصرف بنوع من الورع المبالغ فيه ، والذي يعيق تطوير تلك الأنشطة وبالتالي العائد الذي يخدم الجمعية ككل بدعوة رأي الشرع في ذلك . ورغبة في إيضاح بعض الأمور ووضع النقاط على الحروف رغبنا معرفة رأي سماحتكم في الأسئلة التالية : هل يجوز شراء أرض تكون مقراً للجمعية وأنشطتها عندما يكون هناك فائض - يشمل الصدقات وفائض الأنشطة - في أرصدتها يسمح لها بذلك ، بدون أن يؤثر