السيد الخوئي

400

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

زوجي ؟ وإذا كان يتوجب علي تخميسه فهل هناك مخرج شرعي يجعل تخميسه يسقط عني ، إذا أعطيت زوجي هذا المبلغ وصرفه على احتياجات البيت من مأكل ومشرب وخلاله قبل موعد خمسي ، على أن يساهم بنفس مقدار المبلغ الذي أعطيته إياه فيما بعد في تنفيد مشروع الصيانة المذكور ؟ فما الحكم الشرعي في هذا الأمر ، علماً بأنني لا أعمل ومصروفي الخالص من عند زوجي والذي بدوره كذلك يخمس سنوياً والحمد للَّه على ذلك ؟ وقد سألت بعض الشيوخ عندنا وقال : لا بد من تخميس المبلغ ، ما عدا الاستفسار الأخير لم أسأله إياه . عذراً للإطالة ولكنني أُريد أن أكون ملمة بالموضوع من جميع جوانبه ، وجزاكم اللَّه خير الجزاء . إذا أعطت زوجها مبلغاً ليصرفه في شؤون المنزل ولم يصرفه حتى جاء رأس سنتها وجب عليها خمسه ، وإذا وهبت زوجها مبلغاً واشترطت عليه دفع مثله على شؤون المنزل وكان ذلك بداعي الفرار من الخمس وجب فيه الخمس ، واللَّه العالم . س ( 1466 ) ما حكم من يأكل من بيت لا يخمس صاحبه ماله ، فهل على الابن أن يدفع الخمس ، علماً بأن الابن يأخذ مصروفه من والده والابن لديه رأس سنة خمسية يخمس فيها ماله ما يزيد على مئونته ؟ لا بأس بالأكل في الصورة المفروضة ، كما لا بأس للابن أن يأكل من بيت أبيه وإن كان الأب لا يخمس . وأما ما يدفعه الأب إلى الابن ، فإن كان بنحو التمليك للابن فما حال عليه الحول ولم يصرف في مئونة السنة ففيه الخمس ، واللَّه العالم . س ( 1467 ) زوجي حاله ضعيف جداً ، وهو الآن يبحث عن عمل يستقر به لتحصيل معاشه ؛ لسوء حياتنا المادية ، حيث إنه في بعض الأيام لا يوجد عنده مال كاف لسد لوازم البيت الضرورية للمعيشة ، من طعام ولباس وتسديد فواتير الكهرباء والماء . . . إلى غير ذلك . وهو يؤدي جميع فرائض دينه ، إلّا الفرع الخامس ألا وهو الخمس ، فما